الشيخ المنتظري

121

كتاب الزكاة

وان كان مضى الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة ( 1 ) . نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ( 2 ) .